الفيض الكاشاني

350

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ بدء الرجل بغَسل ظاهر الذراع والمرأة بباطنها ] ومنها بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، لرواية محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام أنّه قال : « فُرِضَ « 1 » عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ أَنْ يَبْدَأْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ ، وَفِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ » « 2 » . وحُمِل الفرض على التقدير والتبيين ، للاتّفاق على عدم وجوبه . [ استحباب غسل الأعضاء في الوضوء مرّتين والمناقشة فيه بالروايات ] ومنها تثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد تمام الغَسل بالأولى على المشهور ، لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ ، قَالَ : مَثْنَى مَثْنَى » « 3 » ، وصحيحة صفوان عنه عليه السلام ؛ قال : « الْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى » « 4 » . والأصحّ عدم استحبابها وفاقاً لثقتي الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني « 5 » [ الروايات الدالّة على كون الغَسل في الوضوء مرّة واحدة ] والصدوق « 6 » وبعض المتأخّرين « 7 » رحمهم الله ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ ؛ فَقَدْ يُجْزِئُكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرَفَاتٍ ؛ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَاثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ » « 8 » الحديث . وصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَهُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَمَلَأَ بِهِ كَفَّهُ ثُمَّ عَمَّ بِهِ وَجْهَهُ ، ثُمَّ مَلَأَ كَفَّهُ ، فَعَمَّ بِهِ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ مَلَأَ كَفَّهُ ، فَعَمَّ بِهِ يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ

--> ( 1 ) . المصدر : « فرض اللّه » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 76 ، ح 42 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 28 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 466 ، ح 1238 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 80 ، ح 57 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 70 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 441 ، ح 1168 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 80 ، ح 58 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 70 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 442 ، ح 1169 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 27 ، ذيل الحديث 9 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 40 ، ذيل الحديث 80 ؛ الهداية ، ص 80 . ( 7 ) . منهم ابن إدريس في السرائر ، ج 3 ، ص 553 . ( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 25 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 360 ، ح 13 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 436 ، ح 1142 .